عضوية الغرفة

وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996 تم تأسيس غرفة قطر للتجارة و الصناعة حيث نص القانون على تحديد الأشخاص المستحقين لنيل عضوية الغرفة: “يجب أن يكونوا من العاملين في الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية و أن تكون لهم مواقع أعمال رئيسية أو فروع أو وكالات في دولة قطر للحصول على عضوية الغرفة”. و حسب ما ورد في المادة رقم 24 من اللوائح المنظمة و المنبثقة من القانون رقم (11) لسنة 1990 والمعدل تحت القانون رقم (11) لسنة 1996 المؤسس للغرفة والذي ينص على الأحقية في التسجيل و العضوية في اللجنة، يحق للأعضاء عضوية اللجنة المعينة أذا كانت طبيعة عملهم و وظائفهم هي تقديم الاستشارات أو الخدمات مثل المحامين و المستشارين و المكاتب الهندسية و غيرهم و لهم تراخيص لمزاولة الأعمال المطلوبة. و هذا يعتبر استثناء وفقا لمتطلبات الغرفة. تتولى الغرفة مهمة التسجيل و تصنيف أسماء الأعضاء في فئات على النحو المطلوب. شروط العضوية للأفراد يجب أن يكون مواطنا قطريا أو أجنبيا يحمل رخصة قطرية لرجال الأعمال للعمل المذكور أعلاه.
- أن يكون لديه سجل تجاري.
- يجب أن يبلغ عمره أكثر من 21.
- يجب ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات. إما اذا لم يتم تنفيذ العقوبة، فتبدأ الفترة من تاريخ الحكم.
- يجب أن يكون له مقر معروف في دولة قطر ليقوم بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالعمل.
- يجب أن يقوم بدفع الاشتراكات السنوية.
للشركات
- يجب أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل للشريك القطري أو أن لا تكون مساهمتهم في رأس المال اقل عن 51% أو تكون الشركة معفاة بمرسوم.
- يجب أن يكون لدى الشركة سجلا تجاريا أو الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال التجارية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
- يجب على الشركة أن لا يكون قد حكم عليها من قبل بالإفلاس.
- يجب أن يكون لدى الشركة موقعا معروفا في دولة قطر لممارسة الأعمال التجارية الفعلية.
- يجب أن تلتزم الشركة بسداد الاشتراكات السنوية.
يعفى من الانضمام إلى عضوية الغرفة الأشخاص الذين يعملون في الحرف البسيطة مثل الخياطة و تصفيف الشعر و الحدادة و السباكة و المفروشات و أعمال الترميم العادية و الحرف المماثلة الأخرى بشرط أن يمارس صاحب الحرفة العمل بنفسه دون الاستعانة بأفراد آخرين. رسوم العضوية فئفئات الرسوم يحدد جدول رسوم العضوية المكمل للقانون رقم (11) لسنة 1990 و القانون المعدل رقم (11) لسنة 1996 رسوم العضوية على النحو التالي: 5000 ريال قطري
- شركات المساهمة والبنوك و شركات التأمين و فنادق الدرجة الأولى.
- المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال قطري.
2000 ريال قطري
- شركات الصرافة، وكالات السفر، أصحاب وممثلي شركات الطيران.
- المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأسمالها عن واحد مليون ريال قطري.
1000 ريال قطري
- الصيدليات و وكالات السفر الأخرى.
- المؤسسات الفردية والشركات الأخرى لا يقل رأسمالها عن نصف مليون ريال قطري.
500 ريال قطري
- بقية المؤسسات الفردية والشركات الأخرى.
200 ريال قطري
- المصنعين و الحرفيين الذين تنطبق عليهم شروط عضوية الغرفة .
- بالإضافة إلى 10% من قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرع من القطاعات المذكورة.
فقدان العضوية يمكن فقدان العضوية في الحالات التالية:
- فقدان احد شروط العضوية المذكور أعلاه.
- عدم دفع الرسوم لمدة تزيد عن السنة الواحدة.
- الفصل بقرار صادر بأغلبية 75% من مجلس الإدارة مع تقديم مبررات معقولة.
يحق للجنة التسجيل والعضوية قبل فصل العضو الذى لم يسدد الاشتراكات السنوية أن تقوم بالتدابير الآتية :
- إرسال إخطار للعضو بضرورة تسديد اشتراكاته السنوية حتى لا يحرم من الخدمات التي تقدمها له الغرفة.
- التوصية بتجميد السجل التجاري لمدة ثلاثة أشهر و كذلك رخصة الاستيراد أن وجدت لمدة مماثلة.
- تقديم توصية إلى مجلس الإدارة لإلغاء السجل التجاري أو عزل صاحب السجل من الغرفة.
يجب على أي شخص فقد عضويته أن يتقدم بطلب جديد لإعادة العضوية متى ما زالت الأسباب التي أدت لفقدانه العضوية