8 توصيات في ختام المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يوقع اتفاقية تعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري
اختتمت اليوم الأربعاء 23 مارس بفندق الريتز كارلتون فعاليات اليوم الثاني والختامي من “المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي” والذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعُقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وافتتح فعالياته سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، وسعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وبمشاركة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم الدولي، حيث تجاوز عدد الحضور نحو 500 شخص مع مشاركة 30 متحدثا من دول مختلفة.
عُقد المؤتمر الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحت عنوان “دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ”، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم.
وخلال الجلسة الختامية، اعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصية هامة ابرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن انشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تُشرف على تنظيمه لجنة تُشكل خصيصاً لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع.
كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وادراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات.
وأوصى المؤتمر ايضاً بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
وفيما يخص قانون الوساطة، أوصى المؤتمر بتغيير نص المادة رقم 22 من القانون ليكون وقف المدد المقررة طبقا لتلك المادة منذ توقيع اتفاق الوساطة وليس بدء الإجراءات، بالإضافة إلى إصدار لائحة تتضمن الإجراءات التي من خلالها يتم تقديم طلب توثيق اتفاق التسوية الى المحكمة وبيان طبيعة القرار الذي سيصدره القاضي، حسب المبين بنص المادة رقم 25 من القانون، بالإضافة إلى تعديل نص المادة رقم 27 من القانون بحيث تكون: ” تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق حسم النزاع بالوساطة وليس لسابق الفصل فيها.
وعلى هامش المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اتفاقية تعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بجمهورية مصر العربية، لتعزيز التنسيق والتعاون بينهما في مجال التحكيم. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، والدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.