مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعرض أفضل الممارسات في التحكيم التجاري

27/3/2016

بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة….

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر محاضرة حول التحكيم التجاري والتوفيق بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة ترأسه الدكتور كلينتون فرانسيس، العميد لكليّة القانون بالجامعة، وذلك للتعرف على المركز ونشأته، ودور المركز في فض المنازعات، والتعرف على التحكيم والتوفيق باعتباره احدى الوسائل البديلة للتقاضي وحل المنازعات التجارية، وكيفية صياغة العقود التجارية، وذلك اليوم بمقر الغرفة.

من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وعضو مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة أن المركز يحرص على عقد مثل هذه المحاضرات مع كافة الجهات في الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني التحكيمي وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وللتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر ، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعض هذه العقود منازعات يجب حلها  بطريقة تتميز عن التقاضي العادي بالكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.

وأشار الشيخ ثاني إلي التعاون المثمر بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، وقال أن هذه المحاضرة تعد الثانية هذا العام.

وقدم الدكتور ميناس خادتشادوريان عرض تقديمي عن “أساسيات التحكيم التجاري” حيث استعرض تاريخ التحكيم، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، وعرض الخلفية التاريخية للتحكيم وبعض القضايا التحكيمية الشهيرة في منطقة الخليج العربية منتصف القرن العشرين.

وبحسب العرض فأن أنواع التحكيم تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي، تحكيم حر)، ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى (تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).

وفي مجمل عرضه خادتشادوريان قدم نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والذي يعود لعام 2006، وقبلها كان هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، كقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).

كما تطرق العرض إلي إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال خادتشادوريان: “أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : “كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد.

كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح).

وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.

وقال ان الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا انه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.

و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.

كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.

ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.

وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

زر الذهاب إلى الأعلى