ثاني بن علي: التحكيم أفضل وسائل حل منازعات الشركات التجارية

28/1/2016

  • التحكيم التجاري احد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية في ظل النهضة التي تشهدها الدولة

settle-disputes-002قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني – نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الاجراءات.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته لطلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس العميد لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ، قدم خلالها سعادته نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه.

وقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه “طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات”.

وعن أنواع التحكيم فقال سعادته: “للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).

كما قام سعادته بإستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.

وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).
و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.
وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين.

 وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.
وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين – قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع – المداولة قبل إصدار الحكم – تسبيب الحكم).

وفي محاضرته تناول سعادة الشيخ ثاني إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال: “أن التحكيم أوله اتفاقي settle-disputes-003(اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : “كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد، كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح.

وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.

الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري

أما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.
و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.
كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.
ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.
وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

وعلى هامش المحاضرة قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني في تصريحات صحفية، أن المحاضرة هي بداية سلسلة محاضرات اخرى لطلبة كلية القانون، وذلك في إطار التعاون بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر تطبق القانون المدني (اللاتيني) خلافاً عن النظام الأنجلوساكسوني. وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرات هو نشر ثقافة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.

زر الذهاب إلى الأعلى